الجصاص
10
الفصول في الأصول
ولد ، فثبت بذلك : إباحته بعد حظره ، ثم حظره بعد ذلك بسائر الأخبار المروية في حظره ، نحو حديث معاوية بن الحكم السلمي : ( 1 ) أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح منها شئ من كلام الناس ( 2 ) ، ( 3 ) ولأن ( الناس قد ) ( 4 ) اتفقوا : أن آخر حكمه كان الحظر ، ومن ذلك أيضا : متعة النساء ، لأنه ( روى عن علي بن أبي طالب ( أن النبي عليه السلام ) ( 5 ) أباحها ، ثم حرمها يوم خيبر ) وروى سمرة ( 6 ) الجهني ( أن النبي عليه السلام أباحها في حجة الوداع ، ثم حرمها ) ( فدل أنها ) ( 7 ) أبيحت بعد الحظر ، ثم حظرت بعد الإباحة ، فكان آخر أمرها الحظر ) .